الشامل سبيلك للتفوق

الطلاق-أنواعه-العدة : النموذج الأول

تعريفه :

هو عند الفقهاء : رفع قيد النكاح في الحال ( الطلاقالبائن ) ، أو في المال : ( الطلاقالرجعي ) ، واللفظ المخصوص له هو : ( الطلاق) وما تصرف منه ، وكل ما فيمعناه : ( كالمفارقة والمخالعة ) .

مشروعيته:

ثابتة بالكتاب والسنة :
فمن الكتاب ، قوله تعالي : ( فطلقوهن لعدتهن ) .
من السنة : أن النبي صلي الله عليه وسلم طلق حفصة ، لا لريبة ولا كبر ثمأرجعها .

حكمه :

وهو جائز للضرورات التي تستوجبه في بعض الأحيان :
وقد حدد الإسلام له وقتاً ، وحصره في (3) مرات ،وقرر له أنواعاً ورتب عليه آثاراً ، وجعله للرجال ، وشرعه في أحوال خاصة للنساء ،وليسالطلاقللقضاة إلا في حالات خاصة .

الأسباب الداعية له :

اختلاف الطبائع وتباين الأخلاق ، فقد يطلع أحدالزوجين بعد الزواج علي خلق سييء في الآخر ، لا يتحقق معه التواد والتراحم والسكنالمنشود في الزواج .
التعرض للإيذاء ( من أحد الزوجينتجاه الآخر ) في دينه أو شخصه أو بدنه ، دون أن يمكن ثني المؤذي عن أذاه .
الإصابة بمرض عُضال ، يعجز الطب عن علاجه ، ولا يقويالآخر علي احتماله .
أن يتبين عقم أحد الزوجين ، فتصبحالحياة الزوجية بلا معني أو غاية .

أنواعالطلاق:

الطلاق السني الموافق للسنة : هو أن يطلق الرجلزوجته في حال طهر لم يمسها فيه ، علي أن تكون الطلقة واحدة فقط .
الطلاق البدعي : هو أن يطلق الرجل زوجته في حال الحيض ، أو في طهرواقعها فيه ، أو أن يطلقها اثنتين أو ثلاثاً ، أو أكثر دفعة واحدة .

أطرافالطلاق:الزوج ويشترط فيه : أن يكون بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً غير مكره .

الزوجة : ويشترط فيها : أن تكون زوجيتها صحيحة . قائمة بينها وبين زوجها حقيقة أو حكماً.
الصيغة : وهيركنالطلاق، والأصل فيها أن تكون بلفظمخصوص يدل علي معنيالطلاقصريحاً أوكناية .
ويشترط فيها : أن تكون مقصودة ، مضافة إليالزوجة ، خالية من الاستثناء .

أقسامالطلاق:

الطلاق الرجعي : ( وهو ما يرتفع به قيد النكاحبعد انقضاء العدة ، ويملك الزوج فيه إعادة مطلقته إلي الزوجية بلا عقد ولا مهر ، مادامت في العدة ، ولو بغير رضاها ) . ويكونالطلاقرجعياً :
إذا كان طلقة واحدة ، بعد الدخول الحقيقي .
إذا لم يكن في مقابل بدل مالي.
إذا لم يكنمكملاً للثلاث .
إذا كان بطريق القضاء للإعسار .
الطلاق بعد الإيلاء .

الطلاق البائن : ( هو ما يرتفع به قيد النكاح فيالحال ) :

بينونة صغري : ( وهو الذي لا يملك فيه الزوجإعادة مطلقته إلي عصمة الزوجية إلا بعقد ومهر جديدين ، وبشرط إذنها ورضاها ، ولوكانت في العدة ) .

ويكون بعد طلقة واحدة ( وانقضاء العدة ) أواثنتين ، ومنه :
الطلاق قبل الدخول حقيقة .
الطلاق في مقابل مال ( الخلع ) .
الطلاق بعد الخلوة الصحيحة من دون اتصال .
الطلاق الرجعي إذا انقضت عدته ولم يراجعها .
التفريق بين الزوجين قضاءً .

بينونة كبري : ( وهو الذي لا يملك فيه الزوجإعادة مطلقته إلي عصمته إلا بعد أن تنقضي عدتها منه وتتزوج بزوج آخر زواجاً صحيحاً، ويدخل بها دخولاً حقيقياً ، ثم يفارقها بالموت أو بالطلاق ، وتنقضي عدتها منه ،فيعقد عليها الأول بمهر جديد وبرضاها ) .
وهو الذييكون بالثلاث أو بعد الثلاث ، ويكون في الحالات التالية :

أن يقترنالطلاقبالثلاث لفظاً أو إشارة .
أن يكرر لفظالطلاقثلاثاً لا علي وجه التأكيد .