الشامل سبيلك للتفوق

الشامل

مفهوم عقود المعاوضة وأنواعها :


1-
مفهوم العقد :

لغة الربط المتين بين طرفيالحبل حتى يصبحا قطعة واحدة واصطلاحا ارتباط إيجاب بقبول على الوجه المأذون به شرعايثبت أثره في محله .
والأصل في العقود الوفاء بها حسب ماتراضى طرفاها عليه ، ولايجوز الإخلال بها مادامت توافق الشرع لقوله تعالى :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَآمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ }المائدة من الآية1


2-
مفهوم عقد المعاوضة :

هوالعقد الذي ينشأ عنه التزام إرادي حر بين المتعاقدين بأداء التزاماتهما المتقابلةأخذا وعطاء لتملك عين أو الاستفادة من منفعة أو خدمة أو اكتساب حق مالي بثمن .
-
أنواع العقود العوضية ، أركانها وشروطها :
أولا: - عقد مبادلة الشيء بثمنه (عقدالبيع) :وهو مقابلة مال قابل للتصرف فيه بمال مثله مع الإيجاب والقبول على الوجهالمأذون به شرعا . وحكمه الجواز لقوله تعالى: { وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَوَحَرَّمَ الرِّبَا }البقرة من الاية275 .


-
أركان: عقد البيع وشروطه:
1-
العاقدان : ووهما البائع والمشتري .ويشترط فيهما التمييز و الرشد التملك الصحيحالطواعية والاختيار
2-
المحل وهو المبيع أو الثمن ويشترط فيه أن يكون طاهر غيرنجس أن يكون منتفع به أن يكون مقدور على تسليمه أن يكون معلوما للمتبايعين أن يكونغير منهي عن بيعه .
3-
الصيغة وهي الإيجاب والقبول الدالان على التراضي في إنشاءالعقد ويشترط فيها الرضا في الإيجاب والقبول.
ثانيا:عقد مبادلة الشيء بثمنه (الكراء) : وهو عقد يمنح المكري بمقتضاه للمكتري منعة منقول أو عقار خلال مدة معينةمقابل أجرة محددة . وحكمه الجواز.


-
أركان: عقد الكراء وشروطه:
1-
العاقدانويشترط فيهما – التمييز- الرشد- الحرية .
2-
منفعة العين المكتراة :ويشترط أنتكون معلومة مباحة مقدور على تسليمها
3-
سومة الكراء : ويشترط أن تكون محددةمعلومة القدر والصفة طاهرة مقدور على تسليمها محددة بوقت معين .
ثالثا : عقدمبادلة المال بعمل (عقد الإجارة) : هو الذي يكون المعقود عليه فيه عملا معلومامقابل أجر وتمتد الإجارة إلى مجالات اقتصادية متنوعة مثل : الصناعة والتجارةوالخدمات


-
أركان الإجارة وشروطها :
1-
العاقدان وهما الأجير والمستأجرويشترط فيهما التمييز والرشد والتملك الصحيح وحرية الإرادة .
2-
الأجرة ويشترطفيها أن تكون معلومة القدر أو العدد ،معلومة الأجل ، التقيد غما بالعمل أو الزمان .
3-
العمل ويشترط فيه أن يكون مباحا.
رابعا :عقد مخالطة مال بعمل مقابلاقتسام الربح (عقد شركة القراض ) :هو عقد يقوم على دفع المالك جزءا من المال لطرفثان يتاجر به مقابل نسبة من الربح يتفقان عليها بموجب العقد.
-
أركان عقد القراضوشروطه:
1-
العاقدان وهما الشريكان ويشترط فيهما ألا يشترط أحدهما لنفسه شيئا منالربح ينفرد به عن شريكه.
2-
المعقود عليه : المال أو العمل ويشترط فيهما أنيكون رأس المال نقدا يجري التعامل به وقت انعقاد الشركة ،أن يكون محدد المقدار ، أنتحدد نسبة قسمة الربح ، إلا يحدد للعمل في مال القراض أجل معلوم مثل سنة أو سنتين ،إلا يشترط على العامل المقارض ضمان رأس المال عند الخسارة .
3-
الصيغة : وهيالإيجاب والقبول .
-
خصائص العقود العوضية :


1 -
خصائص عقد مبادلة الشيءبثمنه (عقد البيع):
أ- أنه ملزم للمتعاقدين ،ملزم للبائع بتسليم المبيع حسبالمواصفات المتفق عليها ،وملزم للمشتري بأداء ثمنه كشرط لإتمام العقد.
ب- ناقلللملكية ،إذ ينتج عنه أثر قانوني يفقد به البائع ملكيته للمبيع ويكتسب به المشتريبأداء ثمنه كشرط لإتمام العقد.
ج- رضائي لأن حرية إرادة المتعاقدين معا لازمةلصحة العقد .
د- عوضي :إذ ينتج عنه التزام من طرفي العقد اتجاه الطرف الآخربأداء الثمن مقابل البيع.


2-
خصائص عقد مبادلة الشيء بمنفعة (عقد الكراء):
أ- ملزم للمكري بتمكين المكتري من العين المكتراة لينتفع بها مقابل التزامهبأداء الأجرة والمحافظة على العين المكتراة .
ب- نفعي لاتصرفي : فهو ينقل مكيةالشيء المكترى بل منفعته فقط وبذالك لايحق للمكتري التصرف في العين المكتراة ببيعأو تبرع ... .
ج- مقيد بزمن :فالمنفعة من العين وسومة الكراء مقيدان بزمن محددبين العاقدين إما مشاهرة أو وجيبة .
د- مقيد بمنفعة العين المكتراة: فلا تستعملالعين المكتراة إلا فيما تم التعاقد عليه بين الطرفين ، فلا يحول مثلا دارا للسكنىإلى محل تجاري . ولا يحول سيارة الأجرة مثلا إلى سيارة نقل البضائع.
هـ- رضائي : لان رضا الطرفين لازم لصحة العقد.
و- عوضي. :إذ ينتج عنه التزام من أحد طرفيالعقد اتجاه الطرف الآخر.


3-
خصائص عقد مبادلة المال بالعمل أو الخدمة (عقدالإجارة ):أ- ملزم فالمستأجر يلتزم بأداء الأجرة المتفق عليها ويلتزم الأجيربأداء العمل أو الخدمة المتعاقد عليها وفق المواصفات المطلوبة منه في العقد.
ب- التبعية : فإرادة الأجير مقيدة بإرادة المستأجر فالأجير ملزم بالقيام بالخدمةبعينها ولا يجوز له أن يتصرف تصرفا يخالف المتعاقد عليه .
ج- رضائي .
د- عوضي: إذ ينتج عنه التزام المستأجر بأداء الثمن والتزام الأجير بالعمل


4-
خصائصعقد مخالطة مال بعمل مقابل اقتسام الربح (عقد شركة القراض ).أ- استثماري :فلايجوز للمضارب بالمال استهلاكه في وجه غير الاتجار به.
ب- غير مقيد بزمن .
ج- عوضي :فهو عقد يقدم فيه المالك المال للمضارب ،مقابل نصيب من الربح متفقعليه.
مقاصد العقود العوضية: ومن أهمها :
1-
مقاصد تربوية : فالعقد يربي فينفس المسلم خلق الوفاء والعفة لان العقد يتميز بقوة الإلزام واثبات حق الغير .
2-
مقاصد تنظيمية: فالتشريع المالي في الإسلام استطاع أن يؤسس بالعقود العوضيةأنشطة اقتصادية متعددة بسبب الثقة التي سادة المجتمعات المسلمة ، لوضوح العلاقاتبين التعاقدين بفضل الأحكام التفصيلية التي ميزة هذه العقود .
3-
مقاصد حقوقية :فالعقود العوضية بفضل قوته الإثباتية استطاعت المحافظة على حقوق المتعاقدينفبواسطتها يمكن للمشتري إثبات ملكيته لما اشتراه ويمكن للبائع إثبات تسلمه لثمنالمبيع أو عدمه ،وبه يستطيع الشركاء إثبات حقهم في الاستفادة من أرباحالشركة.
4-
مقاصد اقتصادية : فبفضل العقود العوضية نشطت الحركة الاقتصاديةوالمعاملات المالية بين الناس ، فلا يمكن لمن أراد أن يدخل عالم التجارة أن يجهلأحكام عقود المعاوضة.
5-
مقاصد تنموية :فالعقود العوضية وسيلة للدفع بقافلةالتنمية للأمة والإنسانية جمعاء .
كيف نستفيد من العقود العوضية للاندماج فيالمحيط الاقتصادي؟ ويتأتى هذا الأمر بالتزام المسلم بالأمور التالية :
1-
تعلمأحكام كل العقود العوضية التي يحتاجها قبل أن يتصدى لكسب الرزق .
2-
الاستعانةبأصحاب الخبرة للتعرف على الجانب التطبيقي لهذه العقود ، فيتجنب الإضرار بغيرهويجنب نفسه ضرر الغير به.
3-
يعمق دراسته لفقه الأموال عموما والعقود خصوصا .
4-
يوظف أحكامها في إنشاء عقود تخدم مقاصد الشارع في تنمية المال وحفظ الحقوق .