نظام العقود العوضية: الخصائص والمقاصد
الإشكالية:
· ما مدى أثر الجهل بأحكام العقود العوضية على المعاملات المالية؟
· ما أثر الأحكام الشرعية على النهضة الإقتصادية ؟
الفرضيات :
· الأحكام الشرعية تعمل على ضمان حقوق المتعاقدين.
· العقود العوضية تنمي المال وتحرسه وتحفظ الحقوق.
النصوص :
النص الأول : قال الله تعالى : "ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما" النساء 29.
النص الثاني : وقال الله تعالى : "ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" المائدة 1 .
مضامين النصوص :
النص الأول :حرم الله تعالى أكل أموال الناس بالباطل (السرقة ،الغش ، الغرر...) وأباح التجارة القائمة على التراضي بين المتعاقدين.
النص الثاني :أمر الحق تعالى العباد بوجوب الوفاء بمقتضى العقود المتفق عليها بين المتعاقدان.
1) مفهوم عقود المعاوضة وأنواعها .
مفهوم العقد :
|
هو إتفاق بين شخصين راشدين ينشأ عنه إلتزام إرادي حر من الطرفين بإمضاء تصرف ينسجم مع الشرع والقانون. |
|
عقد المعاوضة |
هو إلتزام إرادي حر بين المتعاقدين بأداء إلتزاماتهما المتقابلة أخذ أو عطاءا التملك عين أو الإستفادة من المنفعة أو الخدمة أو إكتساب حق مالي مقابل ثمن وينقسم إلى أربعة أقسام وهي : |
|
1 عقد مبادلة الشيء بثمنه |
أركان البيع |
شروط عقد البيع |
|
هو أخذ شيء مقابل مال مع إيجاب وقبول الطرفين كمثال عقد البيع |
العاقدان : وهما البائع والمشتري |
بالنسبة للعاقدان : يجب توفر التمييز والرشد والتملك الصحيح وحرية الإرادة . |
|
المحل : وهو المبيع والثمن . |
بالنسبة للمعقود عليه : يجب توفر المبيع والثمن وأن يكون طاهرا غير نجس وأن يكون منتفعا به ومقدورا على تسليمه وتسلمه وأن يكون غير منهي عن بيعه . | |
|
الصيغة : وهي الإيجاب والقبول . |
بالنسبة للصيغة : يجب أن يكون هناك إيجاب وقبول . |
|
2- عقد مبادلة منفعة الشيءبثمن (عقد الكراء) هو منح أجرة محددة مقابل منفعة منقولة أو عقار خلال مدة معينة للمكري وحكمه الجواز. |
أركان عقد الكراء |
شروط عقد الكراء |
|
العاقدان |
يجب على العاقدين توفر التمييز والرشد والحرية | |
|
منفعة العين المكتراة |
منفعة العين : يجب أن تكون معلومة ومباحة ومقدورا على تسليمها . | |
|
سومة الكراء |
بالنسبة سومة الكراء يجب أن تكون مالا محددا . |
|
3- عقد مبادلة المال بعمل (عقد الإيجار) |
أركان الإيجار |
شروطه |
|
هو القيام بالعمل مقابل أجر في مختلف المجالات الإقتصادية (الصناعة الفلاحة التجارة والخدمات) . |
العاقدان :وهما رب العمل والمستخدم |
يجب أن يتوفر فيما التمييز والرشد والتملك الصحيح وحرية الإرادة. |
|
الأجرة |
يجب أن تكون محددة معلومة ومحددة الأجل | |
|
العمل |
يجب أن يكون حلالا. |
|
4- عدد مخالطة مال بعمل مقابل إنقسام ربح (عقد شركة القراض) |
أركانه |
شروطه |
|
هو دفع المالك لجزء من ماله لطرف ثان ليتاجر فيه مقابل نسبة من الربح يتم الإتفاق عليها |
العاقدان : (الشريكان: صاحب المال والعامل الذي يتاجر به) |
ألا يشترط أحد العاقدين شيء لنفسه من الربح |
|
المعقود عليه (المال + العمل) |
أن يكون رأس المال نقدا ،ألا يحدد للعمل أجل محدود ولا على العامل ضمان رأس المال | |
|
الصيغة (الإيجاب والقبول) |
2) خصائص العقود العوضية .
|
عقد البيع |
ملزم |
إلزام البائع بتسليم المبيع وإلزام بالمشتري بأداء ثمنه |
|
ناقل للملكية |
أن الشيء المباع ينتقل من ملكية البائع إلى ملكية المشتري | |
|
رضائي |
لزوم حرية إرادة المتعاقدين معا | |
|
عوضي |
هو إلتزامبأداء ثمن عوض المبيع |
|
عقد مبادلة الشيء بمنفعته (عقد الكراء) |
ملزم للعاقدين |
إلزام المكتري بأداء الأجرة مقابل تمكينه من العين المكتراة |
|
نفعي لا تصرفي |
يحق للمكتري أن ينتفع منه ولا يجوز له التصرف فيه كالبيع أو التبرع | |
|
مقيد بزمن |
يؤدي واجب الكراء مشاهرة (نهاية الشهر) أو وجيبة | |
|
مقيد بمنفعة العين المكتراة |
لايجوز للمكتري تعدي حدود الإنتفاع بما إكتراه كتحويل دار للسكنى إلى محل تجاري | |
|
رضائي |
وجوب حرية المكري و المكتري | |
|
عوضي |
إلتزام الطرفين إتجاه بعضهما(ثمن مقابل خدمة) |
|
مبادلة المال بعمل أو خدمة (عقد الإجارة) |
ملزم |
إلزام المستأجر بأداء الأجرة ، وإلزام الأجير بأداء الخدمة |
|
التبعية |
تبعية الأجير لإرادة المستأجر بإنجاز الخدمة المتعاقد عليها | |
|
رضائي |
حرية وإرادة ورضى المتعاقدين | |
|
عوضي |
أداء المستأجر الأجرة مقابل خدمة الأخير |
|
مخالطة المال بعمل أو خدمة (شركة القراض) |
استثماري |
استثمار المال في ما هو متفق عليه من الإتجار لاغير |
|
غير مقيد بزمن |
لا يجوز أن يقيد بزمن لأن غايته الإستثمار وتشغيل العامل | |
|
عوضي |
حصول العامل( المضارب) على نصيب من الربح وتنمية أموال المالك |
3) مقاصد العقود العوضية
|
مقاصد تربوية |
تتجسد في مشاعر الوفاء وخلق العفة . |
|
مقاصد تنظيمية |
إستطاع التشريع الإسلامي من تأسيس العقود العوضية بسبب الثقة التي سادت المجتمعات المسلمة. |
|
مقاصد حقوقية |
حفظ الحقوق للمتعاملين بفضل قيمة العقود الإثباتية وقوتها الإبرائية. |
|
مقاصد إقتصادية |
تتجلى في معاملات الناس، المالية، وتنشيط حركة الإقتصاد ودخول عالم التجارة دون جهل أحكام العقود. |
|
مقاصد تنموية |
يقصد بها تنمية المسلم لبلده وأمته ومنفعة الإنسانية جمعاء. |