II- - النصوص :
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ماحقإمرء مسلم له مايوصي فيه يبين ليلتين إلا ووصيته مكتوبةعنده". متفق عليه.
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا مات الإنسان إنقطععمله إلا منثلاث أشياء : صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوا له" رواهمسلم وأصحاب السنن ماعدا إبن ماجة . - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
"العائد في هبته كالعائد في قيئه" متفق عليه .II- مفهوم العقودالتبرعيةوأنواعها : 1- مفهومالعقودالتبرعية : هيالعقودالتي تشمل كل أنواع المعاملات المالية الإحسانية غيرالعوضية التي يجريهاالمتبرع بإرادته وهي ملزمه له بعد إنعقادها من أجل التقربلله تعالى ونيلثوابه وطلبا لمرضاته . 2- أنواعها : الوصية : هي العهد بالنظر فيشيء أوالتبرع بالمال بعد الوفاة . الهبة : هي تبرع الرشيد بما يملك من مالأومتاع مباح . الوقف : هو تحبيس الأصل فلا يورث ولايباع ولايورث . العارية :
هو تبرع بمنفعة عين لجهة ماحال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد العين .
لقرض : دفع مال لمن ينتفع به ثم يرده له .
III- مقاسالعقودالتبرعية :
1-
المقاس العقدي التبرعي يهدف المتبرع من خلاله إلى تكفيرذنب أو صلة رحم أوتحصيل تواب أو تقرب إلى الله تعالى : أو تأمين بقاء النواببعد الوفاة أومجاهدة النفس وتربيتها على البذل والجود.
2- المقاسالإجتماعيالتكافلي إن التفاوت والإختلاف في مهارات وصفات وقدرات الناس يؤديإلىوجود المنتج والعاطل والقادر والعاجز في المجتمع لذلك تعتبرالعقودالتبرعيةمحققة لتكافل والتضامنوالتكامل في المجتمع الإسلامي التي تحفظ حق العيشالكريم لكثير من الجهات وأمتهاالنفسي والإجتماعي كما ترسخ قيم الأخوةوالترابط والتواد والتراحم بين الأفرادوالأسر والجماعات .
3- المقصد التنموي وتتجسد في إقامة المؤسسات التنموية فيمجالات متعددة ومتنوعة ورعايتها من أجل نماء المجتمع والأمة على سواء .
4-
المقصد الإقتصادي : تتجسد من خلال إعادة توزيع الثروات ومنح تجمعهافي أيدقليلة مما يساهم في العدل الإجتماعي وتقليل الفوارق الإجتماعية ورفعمنقدرات الشرائية للفئات الفقيرة المعوزة وتحرير المعاملات الماليةمنالإستغلال .
IV- خصائصالعقودالتبرعية :
1- عقود إختيارية : عقود طوعية ندبالشرع إليها ولم يوجبها لإبراز قوة إيمان الناس ورغبتهم في البر والإحسان وتحصيلالتواب والأجر .
2- عقود غير منفعة : عقود غير عوضية لايقصد بها نفع مالي أومعنوي دنيوي بل يقصد بها وجه الله تعالى وتوابه.
3- عقود إلزامية : العقودالتبرعيةتخضع فقط لشروط المتبرع وإرادتهكما تعتبر شروط المتبرع واجبة التنفيذ وملزمة مالم تعارض أحكام الشريعة .
4- عقود توثيقية : العقودالتبرعيةواجبة التوثيقبنص القرآن والسنة الحماية المتبرع وصيانة للحقوق المالية للجهات المتبرع لها .
V- تطوير إسهامالعقودالتبرعيةفي التنمية.
1- فهو الإسهام التنمويللعقودالتبرعية : العقودالتبرعيةتقتصر في مجتمعنا الحالي على إنشاء دور العبادةوتجهيزها وصيانتهاوتسييرها وعلى العمل الخيري الإحساني الذي يهدف إلى مساعدةالفقراءوالمحتاجين لسد رمقهم مما يؤدي إلى قصور هي هذهالعقود .
2- تطوير الإسهام التنموي للعقودالتبرعية : إن تطويرالدور التنموي للعقودالتبرعيةمرتبط أساسا بمشاركة المواطن فيالشأن الإجتماعي عن طريق تنمية وعية بمسؤولياته الإجتماعية