الشامل سبيلك للتفوق

الطلاق-أنواعه-العدة

ملخص الدرس

- النصوص : 

- يقول الله تعالى : "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" . سورة البقرة الآية 229 .

- يقول الله تعالى : "ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" . سورة الطلاق الآية 1 .

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نذر لإبن آدم فيما لايملك، ولاعتق له فيما لايملك، ولاطلاق له فيما لايملك". رواه الترميذي.

II- الطلاق : تعريفه – حكمة مشروعيته – حكمه.1- تعريف الطلاق لغة هو إزالة القيد وحل الوثائق واصطلاحا هو حل رابطة الزواج بلفظ صريح كأنت طالق.2- حكمة مشروعيته : قد يمنع الزواج من تحقيق هدفه إما لعيب أحد الزوجين أو لتنافر طباعهما مما تصبح العلاقة بينهما مستحيلة.3- حكمه : تعتريه الأحكام الخمسة فيكون أحراما : إذا كان بدعيا.ب- واجبا : في حالة اللعان أو الزواج الفاسد.ج- مندوبا : إذا كانت الزوجة غير عفيفة وخاف الزوج من تدنيس شرفه.د- جائزا : إذا كان الزوج غير قادر على النفقة على زوجته ويقع الطلاق باللفظ أو الكتابة أو الإشارة حسب القدرة.

III- سبل إتقاء الطلاق – قيوده – أنواعه. 1- سبل إتقاء الطلاق : عن طريق :أ- النهج والإرشاد : عن طريق الحكمة والموعظة الحسنة ثم بالهجر إذا لم يثمر الهجرب- الصلح : ويكون بطلب من أحد الزوجين في حالة خلاف بينهما.ج- تدخل بعض أفراد العائلة : عند تفاقم المشكل يجوز تدخل بعض أفراد العائلة سواء من طرف الزوج أو الزوجة. 2. قيوده : أ- أن يتم الطلاق في ظهر وأن لايلمس الزوج امرأته في هذا الطهر.ب- أن يكون متفرقا حتى يستوفي الثلاث.ج- أن يكون رجعيا.د- تحريم الطلاق في فترة النفاس.هـ- لايعتمد بطلاق السكران الطافح والمكره والغضبان إذا اشتد غضبه والحالف اليمين أو الحرام والطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه.و- الإشهاد على الطلاق.ز- بقاء المطلقة في بيت الزوجية مدة العدة .3. أنواع الطلاق :أ- ينقسم إلى قسمين من حيث موافقته لسنة : - الطلاق السني : هو الموافق لسنة النبوية الذي تتوفر فيه الشروط التالية :* أن يطلق الرجل زوجته وهي طاهر.* أن يطلقها قبل أن يجامعها في الطهر.* أن يطلقها طلقة واحدة.* أن لايطلقها طلقة أخرى أثناء العدة.– الطلاق البدعي : وهو الذي إختزل فيه شرط من الشروط السابقة.ب- ينقسم إلى قسمين من حيث نوع الفراق :- الطلاق الرجعي : وهو الذي يحق فيه للزوج أن يراجع زوجته داخل مدة العدة بدون إذن وليها. – الطلاق البائن : وهو الذي لايحق فيه للزوج أن يراجع زوجته إلا بإذن وليها وبرضاها وصداق وعقد جديدين وينقسم بدوره إلى قسمين : * بينونة صغرى : حكمها حكم ابتداء النكاح ولا يشترط فيه انقضاء العدة.* بينونة كبرى : لايحق فيه لزوج استرجاع زوجته إلا بعد أن تتزوج من رجل آخر زواجا شرعيا بنية الدوام.ج- وينقسم إلى 3. أقسام من حيث الجهة.– الطلاق : يكون بيد الزوج وبطلب منه.– التطليق : يكون بيد القاضي وبطلب من الزوجة لرفع الضرر.– التطالق : وهو الذي يكون بإرادة الزوجين معا.4. الآثار المترتبة عن الطلاق :- إقامة الزوجة في بيت الزوجية أثناء فترة العدة ودعوى التطليق.– حق التمتع للمطلقة لأن الزوج ملزم بتمتيع مطلقته. – حق النفقة على الزوجة بمجرد الدخول وتسقط هذه النفقة بوفاة الزوج أو الإبراء منها أو بخروج المطلقة رجعيا من بيت عدتها دون عذر.– التوارت بين الزوجين في الطلاق الرجعي.

IV- العدة :1. العدة وحكمتها : العدة واجبة مهما كان الزواج هي المدة الشرعية التي جعلت دليلا على براءة الرحم وقد شرعت لتحقيق عدة مصالح منها : - الحفاظ على الأنساب من الإختلاط.– إمكانية تراجع الزوجين على الطلاق.– عدم الإساءة لذكرى الزوج المتوفى أو أقاربه. 2. حكم العدة : العدة واجبة بنص القرآن والسنة.3. متى تجب العدة :أ- عند وفاة الزوج سواء قبل أو بعد الدخول.ب- إذا فسخ العقد بعد الدخول لفساده.ج- عند الطلاق أو التطليق أو التطالق.وتبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الوفاة أو الفسخ.4. مدة العدة : تختلف من حالة لأخرى. أ- عدة الحامل : حتى تضع حملها سواء كان مطلقة أو أن زوجها متوفى.ب- عدة المتوفى عنها زوجها : أربعة أشهر وعشرة أيام.ج- المطلقة قبل الدخول : لا عدة لها .د- إذا طلقت بعد الدخول :- إذا كانت تحيض : عدتها 3 أقراء.– إذا لم تكن تحيض : عدتها 3 أشهر.




تمارين تطبيقية

نماذج